مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة وإنابة رئيس محكمة بداية الكرك بإجراء الخبرة حيث قام بالكشف والخبرة بمعرفة خمسة خبراء من أهل الدراية والمعرفة وقدموا تقريراً خطياً مع صورة جوية للموقع وبينوا فيه مساحة قطعة الارض وقاموا بوصفها وصفاً عاماً شاملاً وبينوا مساحة الجزء المستملك والمساحة الزائدة عن الربع القانوني بعد الأخذ بعين الاعتبار مساحة الاستملاكات السابقة كما بين الخبراء أنه نتج عن فضله الاستملاك فضله مساحتها (1948) متر مربع وقدروا التعويض عن المساحة المستملكة الزائدة عن الربع القانوني والفضلة وبين حصة المدعى (المطعون ضده) .
وحيث إن الخبراء وفي البند الخامس من تقرير الخبرة أفادوا بأنه ينتج عن الاستملاك وجود نتفه لا يستفاد منها حسب أحكام التنظيم الزراعي حيث إن مساحتها أقل من الحد الأدنى لإفرازات التنظيم الزراعي…..ولم تحقق ارتدادات التنظيم الزراعي .
وحيث إن الخبراء لم يقوموا ببيان الأبعاد الهندسية للفضلة أي طول ضلعها ولم يبينوا مقدار تلك الارتداءات للفضلة الناتجة عن الاستملاك وما إذا كانت تتوافق مع ما جاء بقرار مجلس التنظيم الاعلى الامر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوباً بالغموض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1257/2016) فصل(12/6/2016).