مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين من ذوي المعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريراً مفصلاً حيث قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقع الأرض وطبيعتها وصفة التنظيم وقربها من مناطق العمران وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني وما عليها من أشجار وإنشاءات بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك ونتج عن الاستملاك فضلة يفوت النفع منها لصغر مساحتها وعدم انتظام شكلها الهندسي ومخالفتها لأحكام التنظيم وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة والفضلة يفوت النفع منها .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1314/2016) فصل (30/6/2016).