مبدأ قانوني
حيث إن محكمة استئناف إربد قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء وبعد إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم تم الانتقال لموقع قطعة الأرض وتحت إشراف المحكمة وبعد مطابقة الخبراء للمخططات والمبرزات على الواقع وعلى بعضها البعض تم تحديد ووصف القطعة وهي لسيخ خالية من الإنشاءات والأشجار وقد بين الخبراء أن القطعة وقع عليها استملاكان الاستملاك الاول بتاريخ 10/4/2007 والاستملاك الثاني الإضافي بتاريخ 27/4/2014 وقد بين الخبراء أنه نتيجة الاستملاك الثثاني وجدت فضلة يفوت النفع منها البالغة مساحتها (261,5 متر مربع) لصغر مساحتها وتم احتساب المساحات المستملكة وجاء التقدير وفق الأسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياها المحكمة بعد مراعاة احكام المادة (10) من قانون الاستملاك وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الثاني المؤرخ في 27/4/2014 .
وحيث إن التقرير جاء موافقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1342/2016) فصل (7/8/2016).