مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات والطرق التي تخدمها إن وجدت وبينوا مقدار المساحة المستملكة وهي كامل القطعة (41707 متر مربع) وإنه ينتج عن الاستملاك أية فضلات وقدروا التعويض بتاريخ الاستملاك مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير بواقع (47)ديناراً للمتر المربع للمساحة المستملكة .
وحيث أن الخبراء من خلال تقريرهم قاموا بمراعاة أحكام قانون الإستملاك مما يجعل تقريرهم واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1446/2016) فصل (24/5/2016).