مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وما عليها من أشجار وأنواعها وأنه لم ينتج عنها أيه فضلات أو نتف يفوت الانتفاع منها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (30ديناراً) وقدروا التعويض عن الاشجار وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأرفقوا في تقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانوينة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء التقرير واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1491/2016) فصل(26/5/2016).