مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء .
وحيث إن الخبراء وبعد أن تفهموا المهمة وتحلفوا القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الذي أرفقوا معه مخططاً توضيحياً بينوا فيه المساحة المستملكة والفضلتين اللتين نجمتا عن الاستملاك .
وحيث راعى الخبراء جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمتىلهم وقت الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون هذه الخبرة بين صالحة لإصدار حكم بالإستناد إليها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1496/2016) فصل (19/6/2016).