مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها وأطلاعها مؤلفة من ثلاثة خبراء أن تم أفهامهم المهمة الموكولة إليهم وتحلفهم القسم القانوني حيث تمت مطابقة المبرزات مع بعضها البعض على الواقع من جهة أخرى وتم إعطاء وصف كامل للقطعة وبين الخبراء إن الأرض سليخ خالية من الاشجار والإنشاءات وأنه لم ينتج عن الاستملاك أية فضلات أو نتف يفوت النفع منها حيث استائنس الخبراء بأسعار العقارات المجاورة والاطلاع على عقود البيع في سجلات دائرة الاراضي وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد ب (24ديناراً) بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 22/1/2014 مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث إن التقدير جاء أقل من تقدير الخبراء أمام محكمة الدرجة الاولى وحيث إن التقدير جاء موافقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1501/2016) فصل (13/7/2016).