مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء بعد أن تفهموا المهمة الموكولة إليهم وتحلفهم القسم القانوني حيث جرى الكشف تحت إشراف وإطلاع المحكمة وبعد أن قام الخبراء بإعطاء وصف شامل لقطعة الأرض وتطبيق المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى قدم الخبراء تقريرهم وبينوا أن الجزء المستملك من القطعة هو لأغراض وزارة النقل لغايات مشروع السكك الحديدية وأنه لم ينتج عن الاستملاك أية فضلات يفوت النفع منها .
وحيث راعى الخبراء أسعار العقارات المجاورة في تلك القطعة ومراعاتهم أيضاً لحكم المادة (10) من قانون الاستملاك وأن الجزء المستملك سليخ خال ٍ من أية أشجار أو أبنية أو إنشاءات وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد للمساحة المستملكة والفضلة بمبلغ (50 ديناراً) بتاريخ إعلان الاستملاك الصادر بتاريخ 9/6/2014 وحيث إن تقرير الخبرة جاء موافقاً للمادة (83) من قانون أصوول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1503/2016) فصل (14/7/2016).