مبدأ قانوني
حيث إن المبلغ المدفوع للجهة المميزة هو ثمن فضلة مملوكة لها مجاورة لقطعة الارض العائدة ملكيتها للمدعية ولم يتم نقلها لها على الرغم من دفع قيمتها البالع (30) ألف دينار مما يجعل من حق المدعية استرداد هذا المبلغ .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1716/2016) فصل (13/10/2016).