مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وموقعها وتربتها والخدمات التي تصلها والأبنية المقامة عليها وأشاروا إلى المساحة المستملكة وهي (1780 متر مربع) لأغراض الجهة المدعى عليها وأنه نتج عن الاستملاك فضلة غير منتظمة الشكل يفوت النفع منها لمخالفتها لأحكام التنظيم الزراعي حيث تبلغ مساحتها (907 متر مربع ) ولا يتوافر لها الارتداد القانوني لبناء هندسي وفقاً لقرار التنظيم الأعلى وقدروا الخبراء التعويض من الفضلة بمبلغ 30 ديناراً للمتر المربع الواحد مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك ولم يرد على هذا التقرير أي مطعن قانوني أو واقعي يجرحه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1821/2016) فصل (18/7/2016).