مبدأ قانوني
حيث إن المشروحات التي تقدم بها وكيل المدعين بخصوص تملكها الجهة المدعية لأي قطع أراضي مجاورة للفضلة جاءت غامضة .
حيث إن الطاعن لم يثر هذا السبب لدى محكمة الاستئناف ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمتنا فيكون قرار محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (248/2016) فصل 10/3/2016).