مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء ذكروا في تقريرهم أنه قد نتج عن الاستملاك فضله بمساحة (492,95 متر مربع ) يفوت الانتفاع فيها لعدم تحقق الايرادات القانونية والنسبة المئوية البالغة (45%) ولشكلها الغير منتظم إلا أنهم لم يبينوا في تقريرهم ارتدادات الفضلة والمساحة القابلة للإفراز في تلك المنطقة وفيما إذا كانت هذه الارتدادات تتفق وقرار مجلس التنظيم الاعلى رقم (492) تاريخ 15/5/1994 كما أنهم ل يبينوا فيما إذا كانت الفضلة مجاورة لأرض عائدة للمميز ضد الأمر الذي كان على محكمة الاستئناف تكليف خبراء بتقديم قرار لاحق يراعوا فيه ما سبق ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابق لأوانه ومخالفاً للقانون .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (257/2016) فص (4/3/2016).