مبدأ قانوني
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وجاء اعتماداً على مخططات تنظيمية مصدقة وصادرة عن جهة مختصة ولم يبد الطاعن اي سبب جدي قانوني او واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون من هذه الناحية.
ومن ناحية اخرى اذا كانت وكالة محامي المميز ضده تخوله المطالبة بالتعويض ببدل المساحة المستملكة فإن المطالبة ببدل ببدل الفضلات تحتاج الى نص عليها في الوكالة باعتبا المطالبة فيها ليس من توابع المطالبة ببدل الاستملاك وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3466/2012 وقرار رقم 2143/2015.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة غير ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(313/2017فصل2/2/2017).