مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى اقيمت من المميز ضدهم وذلك للمطالبة بالتعويض عن الفضلة (النتفة) التي نجمت عن الاستملاك الواقع على قطعة الارض موضوع الدعوى.
وحيث قدم المميز ضدهم ضمن حافظة مستنداتهم صورة طبق الاصل عن سند التسجيل لهذه القطعة ضمن المسلسل رقم 1 من قائمة بيناتها الخطية ثبت من خلاله امتلاك المذكورين لحصص في هذه القطعة كما قدموا ضمن المسلسل رقم 4 صورة طبق الاصل عن ملف الاستملاك الامر الذي يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(206/2018فصل22/1/2018).