مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى اقيمت للمطالبة بالمساحة المشار اليها في قطعة الارض موضوع الدعوى وعلى اساس انها فضلة.
وحيث لم يرد في الاوراق من دائرة الاراضي المختصة مايشير لعدم وجود قطع اراضي مجاورة لهذه النتفة يمكن ضمها لها ام لا هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن الثابت من كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة الموجه لمساعد المحامي العام المدني ومرفقاته ان المميز ضدهم كانوا قد قبضوا التعويض المحكوم لهم به عن الاستملاك الواقع على حصصهم في قطعة الارض موضوع الدعوى.
وحيث ان الامر كذلك ولغايات التثبت من صحة الطعن حول هذه المسألة فقد كان على محكمة الاستئناف ان تكف المميز ضدهم احضار صورة مصدقة عن دعواهم التي كانوا قد أقاموها للمطالبة بالتعويض عن حصصهم المستملكة في قطعة الارض موضوع الدعوى في جميع مراحلها وحتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية وللوقوف على مقدار التعويض الذي قدره الخبراء في تلك الدعوى وقبضوا قيمته وعلى ما هو ثابت في قائمة الدفع واحضار مايشعر عدم ملكيتهم لأي قطع مجاورة وعلى ما بيناه.
وحيث انها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لاوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(206/2018فصل22/1/2018).