مبدأ قانوني11
” حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإصطحابه به للمجني عليها الطفلة وأخذها إلى عمارة مهجورة (دائرة البيطرة القديمة ) وقيامه بإدخال أصبعه بفرجها وجسم صلب (الابرة) حسبما جاء بأقوال الطفلة المجني عليها وحدوث تمزق غشاء البكارة والمنطقة الميحطة به ونزول الدم من فرجها ومكان الأصابة هذه الأفعال تشكل هتك عرض المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ولا يمكن أن يقال أن هذا الفعل قد تم بالرضا دون عنف أو تهديد نظراً لصغر سن المجني عليها وغير قادر على التمييز بأن الفعل الذي وقع عليها محظوراً فعله ولا يتصور منها القدرة على المقاومة ومنع المتهم من القيام بما قام به وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وحيث أن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض مع فض البكارة خلافاً لأحكام المادتين (296/2 و 301/1/ب) من قانون العقوبات التي جرم بها وبعد أخذه بالأسباب المخففة التقديرية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 770/2009 فصل بتاريخ 13/7/2009.