مبدأ قانوني14
” وحيث أن أفعال المتهم لا تشكل جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة المسندة إليه خلافاً للمادتين (292/1 و301/1/ب) من قانون العقوبات وإنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة فض البكارة بوعد الزواج طبقاً لأحكام المادة (304/1) من ذات القانون بالنسبة لمواقعة المجني عليها للمرة الأولى وهذا ثابت من إعتراف المميز ضده ومن إستخلصته المحكمة من أقوال المجني عليها في مراحل التحقيق وأنها عدلت وصف هذه التهمة عملاً بأحكام المادة (234) من الأصول الجزائية من جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة المسندة إليه خلافاً للمادتين (292/1 و 301/1/ب) من قانون العقوبات إلى جنحة فض البكارة بوعد الزواج طبقاً لأحكام المادة (304/1) من ذات القانون وبالتالي فإن قرارها بتعديل وصف التهمة تكون متفقاً وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 647/2003 فصل بتاريخ 8/7/2003.