مبدأقانوني 37
حيث أن قيام المتهم وأثناء مسير المجني عليها في الشارع قام بمد يده على مؤخرتها وأمسك بها وضغط عليها وإستطال إلى عورتها إنما ذلك يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء وفقاً المادة 306من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (327/2015) فصل (5/4/2015).