مبدأقانوني 8
حيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بتقبيله على خديه فإنه يشكل القيام بفعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\أ من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (374/2013) فصل (13/8/2013).