مبدأقانوني 2
حيث أن إقدام المتهم بملاحقة المشتكية والجلوس بجانبها وأمساك يدها وطلبه منها الجلوس بجانبها فإنه يشكل كافة أركان وعناصر جرم القيام بفعل منافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1650/2013) فصل (23/12/2013).