مبدأ قانوني
حيث نجد أن جرم الفعل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة (305) من قانون العقوبات لأن الفعل بقي بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرارا التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 670/2007 فصل بتاريخ 12/7/2007.