مبدأقانوني 32
حيث أن قيام المتهم بالطلب من المجني عليها بمرافقتها لغرفة النوم وإفصاحه عن سبب هذا الطلب وهو رغبته بممارسة الجنس معها من الخلف فإن ما قام به يشكل جنحة طلب فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع فعي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (152/2015) فصل (5/4/2015).