مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم دخل الى الحمام ومارس العادة السرية وطلب من المجني عليها أن ترفع بلوزتها وفتح سحاب بنطلونها وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1844/2008فصل12/2/2009).
g2008-1844