مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على إخراج قضيبه في مكان ما إنما يشكل سائر عناصر جنحة إتيان فعل منافي للحياء العام خلافاً لأحكام المادة 320 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض كما أن إقدامه على توجيه كلاماً منافياً للحياء والمشتكية والطلب منها أفعالاً منافية للحياء بالطلب منها أن تريحه إنما تشكل بالقانون سائر أركان وعناصر جنحة عرض فعل منافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(878/2009فصل23/7/2009).
g2009-878