مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكية من قيامه بإغلاق الباب عليها وطلب منها قبله ورفضها لذلك وقيامها بالصراخ عليه لا تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كون فعله هذا لم يستطل الى عورتها وأماكن العفة التي تحرص المرأة على صونها وإنما تشكل أركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1527/2009فصل17/1/2010).
g2010-1527