مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتقبيل المشتكية على خدها أثناء زيارته لبيت والدتها لم تبلغ درجة الفحش تجيز اعتبارها هتك العرض كما أن فعله لم يصل إلى درجة من الفحش أو الإخلال بالحياء العرضي للمشتكية لإنتفاء الإستطالة المادية والملامسة بجسم المجني عليها وأن هذا الفعل يعتبر من قبل المداعبة بصورة منافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون حكمها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2283/2014فصل3/2/2015).
g2014.2283