مبدأ قانوني
وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المناف للحياء أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني فإذا استطالت الى مواقع الحياء التي يحرص كل إنسان على سترها وصونها فهي هتك العرض ويعود درجة المساس بعورة المجني عليه إلى محكمة الموضوع التي تحتكم الى المنطق القانوني والعرف الإجتماعي وظروف وملابسات الواقعة.
وحيث إن الأفعال التي أقدم عليها المتهم المتمثلة بعناق المجني عليها وحضنها إلى جسمه العاري من الملابس فإن هذه الأفعال خرجت إلى درجت اللمس والمداعبة كون بها مساس بالعورات وترقى إلى درجة هتك العرض.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(585/2015فصل9/6/2015).
g2015.585