مبدأ قانوني
وحيث ان الفعل الذي أقدم عليه المتهم بقوله للمجني عليها أنا تفسي فيكي من زمان دون أن يقوم بأي أفعال أخرى تفصح عن نيته القيام بارتكاب الجرم المسند اليه الا ان القدر المتيقن من الأفعال الصادرة عن المتهم وبهذه الحدود تشكل بالتطبيق القانوني جنحة عرض فعل مناف للحياء العام خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(249/2017فصل2/3/2017).