مبدأ قانوني
وحيث ان التفريق بين الإغتصاب أوالشروع فيه وبين الفعل المنافي للحياء يتطلب النظر والتدقيق في أفعال الجاني فإذا قام الجاني بطرح المجني عليه أرضاً ورفع ملابسها للأعلى ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية والإفصاح عن نيته دون ان يتمكن من تحقيق غايته فإن ذلك يشكل شروعاً بالإغتصاب أما اذا اقتصرت أفعال المتهم على رفع خمار المجني عليها وقوله لها (بدي انيكك بدي ابغيك) بعد قيامه بدفعها فإن ذلك يشكل سائر اركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2018فصل15/1/2018).