مبدأ قانوني
وحيث ان الفقه والقضاء مستقران على ان الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء هو مقدار الفحش الذي ينتج عن تصرفات الجاني وأفعاله فإن كانت هذه الأفعال قد استطالت الى مواقع العفة والحياء التي يحرص كل انسان على سترها وصونها فتكون الأفعال والتصرفات آنذاك تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض ولمحكمة الموضوع تكييف الفعل والتصرف بحيث تحتكم الى المنطق القانوني والعرف الإجتماعي وظروف وملابسات كل دعوى على حده.
وحيث ان الأفعال التي اقترفها وقام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بحمل المجني عليها وهي ترتدي قميص نوم فإن هذه الأفعال وبالتطبيق القانوني لا تشكل جناية هتك العرض وفقاً لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وكما جاء باسناد النيابة على اعتبار ان الجاني لم يصل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها وانما تشكل كافة اركان وعناصر جنحة فعل مناف للحياء وفقاً لاحكام المادة 320 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التميييز الصادر عنالهيئة العادية رقم(253/2017فصل5/3/2017).