مبدأ قانوني2
حيث أنه تقرر في القضية التنفيذية توزيع حصيلة التنفيذ من الثمن المتأتي من بيع المحجوزات في المزاد العلني والعائدة ملكيتها للمدعى عليه وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه وبيعها وحيث توزع هذه الأموال على القضايا التنفيذية المشتركة في التنفيذ.
وإستناداً الى نص المادة 109 من قانون التنفيذ والتي إستندت إليه محكمة الموضوع فقد أصبحت ملكية الأموال المتحصلة من البيع ملكاً للشركة المتدخلة وعليه فإن قرار المحكمة برفع إشارة الحجز وإستحقاق الشركة المتدخلة للمبلغ المحجوز متفق ونصوص القانون وحيث جاء قرار محكمة الإستئناف مؤيد لقرار محكمة الموضوع فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3230/2007فصل24/6/2008)