مبدأ قانوني3
حيث أن الطلب الذي قدمته المستدعى ضدها في الدعوى التي تقرر فيها الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وحيث قدمت طلب بفك هذا الحجز التحفظي الأمر الذي يتوجب معه دفع الرسوم وفقاً لأحكام المادة 22 من الجدول الملحق بنظام الرسوم المعدل رقم 108 لسنة 2008.
وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن التدقيق في هذا الطلب والرسوم ولم تكلف الجهة المستدعية بدفع فرق الرسم فإن قرارها يكون مخالف للقانون وعليه يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1686/2010فصل8/2/2011).