مبدأ قانوني
وحيث أن تثبيت الحجز التحفظي من قبل المحكمة يتفق وأحكام المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أثبتت المدعية دعواها وبالتالي يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف لعدم فك الحجز التحفظي يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(159/2016فصل26/4/2016).