مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في تفسير الإتفاقيات والعقود موضوع الدعوى خلاف لما هو ثابت حيث إعتبرت أن العقد موضوع الدعوى عقد بيع مخزن مدمج في عقد قرض وأن في عقد البيع الذي تنتقل الملكية للمشتري لا يجوز للبائع مطالبته إلا بالثمن المتفق عليه وتم تحرير كمبيالات لضمان سداداً الدين وعليه فإن موضوع سند التأمين هو نفس الدين الناشئ عن شراء المخزن وبالتالي توصلت إلى أن العقد المبرز موضوع الدعوى تنطبق عليه أحكام البيع بالتقسيط حسب القانون المدني الذي نظمته بنص المادة 487وحيث أن المميز ضده قام بتسديد كامل الإلتزامات قررت فك الرهن ولم تأخذ بما جاء في أحكام المادة 2 من إتفاقية الإنتفاع والتمليك وحيث أننا نجد ما توصلت إليه محكمة الإستئناف ليس له سند قانوني من الإتفاق أو القانون وذلك لأن حكم الإتفاقيات واضح ولا مجال لتفسيره حيث أن المادة 3 من عقد إتفاق بيع المخزن أوضحت أن المبلغ هو قرض مشارك حسب نظام القروض وحيث أن إتفاقية الإنتفاع والتمليك التي جاءت بعد الإتفاقية الأولى أوضحت المادة 2 منها كيفية الإنتفاع بالمخزن من قبل المميز ضده ومقدار إيراد الإنتفاع وحصة المميز ضده من إيراد الإنتفاع لتسديد القرض ولا يوجد ما يشير إلى أن الإيراد من الإنتفاع هي أقساط للتسديد في ذمة المميز ضده وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم2988/2004فصل2/2/2005)