مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 1346 من القانون المدني تنص على أن (يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل مالم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك).
وحيث أنه ورد في متن عقد الرهن التأميني أن هذا الرهن لتأمين إية تسهيلات تمنح للمدين سواء أكانت في حساب جاري مدين أو كشف حساب الطلب أو قرض أو كمبيالات مخصومة أو إعتمادات أو قبولات أو إي تسهيلات.
وحيث أن الثابت في هذه الدعوى أن ذمة المميز المدعي مشغولة للمميز ضدها الأولى عند إقامة الدعوى بمبلغ يفوق مبلغ سند الرهن.
وحيث أن المدعي لم يثبت بأنه قام بتسديد الرصيد المدين به.
وعليه فإن من حق المدعى عليها الأولى تنفيذ سند تأمين الدين لإستيفاء دينها من المميز المدعي وبالتالي تكون دعوى المدعي مستوجبة للرد.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون حكمها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3238/2004فصل23/3/2005).