مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعي طالب في لائحة دعواه إبطال وفك الرهن عن سندي التأمين وقد أشار إلى نصوص المواد 1364/أ و1370 من القانون المدني مما يعني أن الدعوى في حقيقتها هي طلب فك سندات الرهن بالرغم من مرور الزمن على إبرام هذه السندات لأن حق مطالبة المميز للمدعي بقيمة سندي الرهن تبقى مستمرة لأنها لم تسقط حقها في هذه المطالبة مما يترتب عليه أن مرور الزمن لا ينطبق على هذه الدعوى بخصوص المطالبة بفك سندي الرهن وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2005فصل27/9/2005).