مبدأ قانوني3
وحيث أن ما أوردته محكمة الإستئناف في القرار المميز بأن بنك الأردن والخليج لم يصدر عنه إي إقرار أمام مدير التسجيل وأن البنك المذكور كان قد تم قبض كامل مبلغ دين وتساؤلها إي هذه العبارة فإن ذلك يناقض ما ورد بالبينة إذ أن فك الرهن جزئياً عن قطعة الأرض قد جاء ضمن عبارات تضمنت الإقرار بقبض وإستلام كامل مبلغ الدين المحرر بباطن هذا السند والمقصود سند التأمين موضوع هذه الدعوى مع إية إلتزامات محررة فيه وقد أبرزت المدعيتان صورة طبق الأصل عن السند المذكور بوجهه وظهره مبيناً عليها كامل المعاملات التي جرت عليه وذلك في الحافظة م/1 كما إبرزت ذات الصورة أمام محكمة الإستئناف, وعليه فإن عدم معالجة القرار المميز لهذا الإقرار وأثره على السند وفيما إذا كان يترتب عليه إنقضاء الدين المضمون بالسند وما قد يترتب أيضاً على ذلك من آثار قانونية حول مدى صحة حوالته بحال ثبوت إنقضائه ,كل لك جعل القرار المميز قاصراً وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1869/2005فصل26/10/2005).