مبدأ قانوني
حيث ان وزن البينه وتقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من صلاحيات مقررة في المادة (34) من قانون البينات من غير تعقيب عليها من محكمة التمييز شرط ان يكون استخلاصها سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق .
حيث أن المميزة قد تقدمت بدعواها لغايات فك الرهن عن قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب سند الرهن المستندة في دعواها الى عدم تحقيق الغاية من اجلها أنشىء هذا الرهن ألا وهي ضمان وفاء .
وحيث أن المدعى عليهم دفعوا دعوى المدعية بإن المعو قد أصدر للمدعى عليها عدد من الشيكات بعد تاريخ سريان الاتفاقيه الناظمه للعلاقه بينهما التي تمت بالاستناد إليها ولغاياتها انشاء الرهن وان المدعى عليهم ولغايات اثبات هذا الدفع قدموا بيناتهم ومنها اتفاقيه بيع وشراء بينهما ويتضمن هذا الاقرار ارقام الشيكات وتواريخ استحقاقها بالاضافه الى صور الشيكات وعدد من الفواتير
حيث أن سريان هذه الاتفاقيه يبدأ من تاريخ تنظيم الرهن رسمياً وان هذا الرهن هو لغايات تسديد قيمة الشيكات وان الاقرار الصادر عن المدعو صدر بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقيه وتاريخ سريانها وتاريخ سند الرهن المنظم
حيث أن صور الفواتير تدل دلاله قاطعة على ان المدعو لم يقم باستجرار أيه بضائع أو ن يقوم بتحرير اي شيكات للمدعى عليها بعد تاريخ الرهن ولا يغير من ذلك شيئاً التواريخ التى تضمنها الاقرار التي جاءت بتواريخ لاحقة للاتفاقيه ذلك ان تاريخ الاقرار يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الشيكات صادرة بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقيه وسند الرهن .
حيث أن الماده (9) من هذه الاتفاقيه أن مدة الاتفاقية هو سنة واحدة فقط تجدد بموافقه الفريقين تبدأ من تاريخ سريان تنظيم الرهن .
وحيث أن الرهن نظم بتاريخ 6/5/2009 ولم يرد ما يثبت تجديد هذه الاتفاقيه فأنها تكون قد انتهت بتاريخ 6/5/2010 وبما أن المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ 23/5/2013 فإنها تكون اثبتت كافة وقائع دعواها .
وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن القرار المميز يغدو مخالفاً ااقانون والاصول ويتعين نقضه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (143/2016) فصل (26/5/2016).