مبدأ قانوني 2
وحيث أن المدعى عليها لم تستعمل الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (16و17)من الإتفاقية وإنما قفزت إلى إستعمال الصلاحية المنصوص عليها بشكل مبهم وبعمومية المادة (5)من الإتفاقية (فقامت بمصادرة الكفالة) وعدم الإفراج عنها ودون الإستناد إلى أية مبررات قانونية أو من خلال شروط الإتفاقية لذلك الإجراء فإن تصرفها هذا وإمتناعها عن الإفراج عن الكفالة يعد إجراءً مخالفاً للقانون ولشروط العقد وتكون المدعى عليها إمتنعت عن الإفراج عن الكفالة بلا سند من العقد والقانون ,وعليه تكون فك الكفالة المقدمة من المدعي مطابق للقانون وصحيح
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1008/2014فصل 23/9/2014).