مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به المتعلق بتحديد مسؤولية شركة التأمين المدنية وفي احتسابها لما تلتزم فيه شركة التأمين من التعويض عن الضررين المادي والمعنوي عن عجز المدعي الدائم وتعطيله وعدم الحكم له بنفقات المعالجة.
وحيث أن المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به قد حدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي .
وبالتالي فان مسؤولية شركة التأمين بالتضامن مع المدعى عليها تكون بالنسبة للضرر المادي :
10000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20% عن العاهة الدائمة.
100 دينار عن كل اسبوع تعطيل عن 180 يوماً وبسقف أعلى 39 اسبوع .
قيمة فواتير العلاج الطبي وبسقف أعلى 5000 دينار .
وبالنسبة للضرر المعنوي 2000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20%.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها كيف توصلت إلى مبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وكيفية احتسابها كما لم تتطرق إلى قيمة فواتير العلاج الطبي فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2939/2007) فصل (3/3/2008)