مبدأ قانوني1
وحيث أن الطاعنة تنعى على محكمة الإستئناف خطأها من حيث عدم الحكم بنفقات علاج المدعية التي تكبدتها في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عمليات جراحية بالقدم المصابة.
ونجد أن محكمة الإستئناف أجابت على ذلك بقولها أن تقرير الخبرة والذي جرى أمام محكمة الإستئناف قد شمل كافة الضرر المادي الذي لحق بالمدعية بما في ذلك الفواتير التي تم دفعها كبدل للعلاج في الولايات المتحدة .
ولما كانت ما أجابت به محكمة الإستئناف يخالف الواقع وينبىء بأن محكمة الإستئناف لم تحط بالدعوى ذلك أن الخبراء قررا أنهم لم يتمكنوا من معرفة مقدار نفقات العلاج في أمريكا والمبالغ التي دفعتها المدعية وبأنهم لم يقدروا للمدعية ضرراً من هذا الجانب .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (330/2006) فصل (30/3/2006).