مبدأقانوني 159
وحيث أنه باستعراض لصك الإسقاط نجد أنه يتعلق بمبلغ 4372 دينار وهي التي دفعها المدعي عن فواتير المعالجة نتيجة الحادث وأن المدعي أسقط حقه بمطالبة شركة التأمين بأية مطالبات تتعلق بهذه الفواتير وأنه احتفظ بحقه بالمطالبة بالتعويض عن أية أضرار جسدية سواء كانت مدة التعطيل أو اي عاهه دائمة وأي فواتير معالجة على أن لاتزيد على ستمائة دينار فيما يتعلق بشركة التأمين.
وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين بالنسبة لنفقات العلاج هي 5000دينار دفعت منها مبلغ 4372 دينار قبل إقامة الدعوى فإن مسؤوليتها تنحصر بمبلغ 628دينار .
وحيث أن المدعي حصر دعواه بالنسبة للمطالبة لفواتير العلاج بمبلغ 600 دينار فإنه يتعين الحكم بهذا المبلغ فقط عن هذه الفواتير التي دفعها بعد إقامة الدعوى بمواجهة شركة التأمين .
وحيث أن المدعي احتصل على مدة تعطيل أربعة أشهر وعاهه جزئية دائمة 45% من مجموع قواه وبالتالي تكون شركة التأمين ملزمة مع باقي المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض بحدود التغطية الواردة في نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به رقم (1) وحيث أن المدعي هو من الغير بالنسبة لعقد التأمين الذي نظم بين المدعي عليها الأولى ومالك السيارة والتي كان يقودها المدعي عليه الثاني المتسبب بحصول الحادث فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1233/2009) فصل (8/4/2010)