مبدأ قانوني 118
وحيث أن الطفل المصاب أصيب بجروح وسحجات وخدوش في جسمه نتيجة الحادث موضوع الدعوى وحيث أن الضرر الذي يصيب جسم الإنسان نتيجة الحادث يعتبر ضرراً مادياً وأدبياً إذا استوجب إنفاق مال في العلاج أو نقص في القدرة على الكسب .
وحيث أن الدعوى مقامة من والد الطفل للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي يشمل نفقات العلاج والأدبي اللاحق بولده فتكون الدعوى مقامة ممن يملك الحق في تقديمها ونتيجة لذلك فإن عدم حكم المحكمة للمدعي بنفقات العلاج يكون مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (370/2010) فصل (25/7/2010)