مبدأ قانوني 4
أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف بالنسبة لمطالبة المدعية بنفقات وتكاليف العلاج المدفوعة من قبلها عن سائق المركبة الأخرى بحجة أنه لا يحق لها الحلول محل السائق المتضرر بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها.
حيث أنه وقع حادث تصادم بين السيارة السياحية المؤمنة لدى المدعى عليها شركة التأمين التي كانت تقودها المدعية ونتيجة لخطأ المدعية بتغيير المسرب بشكل خاطىء مما أدى إلى إصابة الطفلة التي كانت تركب بجانب والدتها وإصابة سائق المركبة الأخرى محمد الذي تم إسعافه إلى المستشفى وحيث أن المدعية قامت بدفه نفقات علاجه.
وحيث أنه قد جرى على أن سائق السيارة التي ألحقت ضرراً بالغير ينتصب خصما لشركة التأمين بما دفعته لمعالجة المصاب بالحادث لأن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب مضمون على شركة التأمين فإذا دفعه السائق عاد بقيمة التعويض عليها تنفيذاً لحكم عقد التأمين بإعتباره تابعاً للمؤمن له مالك السيارة الذي عوض المتضرر بحكم مسؤوليته كمباشر وحكم المادتين 2/925 و929 من القانون المدني .
وحيث أن ما قامت المدعية بدفعه هو نفقات علاج المصاب ثابت ببينة قانونية وأن شركة التأمين ملزمة بهذه النفقات فتكون المدعية قد دفعت ذلك عن ذمة شركة التأمين وتكون ملزمة بردها ودفعها للسائق ما دامت هذه النفقات تدخل ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (2463/2013) فصل (4/3/2014).