مبدأقانوني 213
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف بالنسبة لمطالبة المدعية بنفقات وتكاليف العلاج المدفوعة عن سائق المركبة الأخرى بحجة أنه لا يحق لها الحلول محل السائق المتضرر بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها .
وحيث أنه وقع تصادم بين السيارة السياحية المؤمنة لدى المدعي عليها شركة الضامنون العرب للتأمين التي كانت تقودها المدعية والسيارة الأخرى نتيجة خطأ المدعية والمتمثل بتغير المسرب بشكل خاطىء ونتج عن ذلك الحادث إصابة الطفلة التي كانت تركب بجانب والدتها وإصابة سائق المركبة الأخرى الذي تم اسعافه إلى المستشفى وأن المدعية قامت بدفع نفقات علاج المصاب وقد جرى اجتهاد المحكمة على أن سائق السيارة التي ألحقت ضرراً بالغير بنتصب خصماً لشركة التأمين بما دفعته من نفقات لمعالجة المصاب بالحادث لأن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب مضمون على شركة التأمين فإذا دفعه السائق عاد بقيمة التعويض عليها تنفيذاً لحكم عقد التأمين باعتباره تابعاً للمؤمن له مالك السيارة الذي عوض المتضرر بحكم مسؤوليته كمباشر وحكم المادتين 925/2و929 من القانون المدني.
وحيث أن شركة التأمين ملزمة بدفع نفقات علاج المصاب وحيث أن المدعية قامت بدفعها فتكون المدعية قد دفعت ذلك عن ذمة شركة التأمين المدعى عليها وتكون شركة التأمين ملزمة بردها ودفعها للسائق ما دامت هذه النفقات تدخل ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2463/2013) فصل (4/3/2014)