مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمدعين ببدل فواتير علاج بالرغم أنها دفعت من قبل المتسبب بالحادث.
وحيث أن المطالبة بقيمة فواتير الغلاج هي حق على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث ضد الأخطار التي تصيب الغير سواء دفعها المتسبب بالحادث أو دفعها المصاب طالما أن التعويض عن الضرر مضمون على شركة التأمين وبالتالي من حق المصابين المطالبة بقيمة الفواتير من شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة للحادث وبالتالي فإن المطالبة بقيمة الفواتير هي مطالبة صحيحة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها متفقة مع أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2673/2013) فصل (3/12/2013)