مبدأقانوني 71
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث حساب قيمة فواتير العلاج البالغة 3457 دينار و800 فلس .
وبتدقيق الفواتير لم تجد ما يثبت أن قيمتها قد دفعت من قبل الجهة المدعية وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بقيمة الفواتير دون أن تعالج ذلك فيكون حكمها بهذا المبلغ والحالة هذخ سابقاً لأوانه وعليه يكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3614/2013) فصل (9/2/2014)