مبدأ قانوني 3
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد المطالبة بقيمة فواتير المعالجة التي تبين الدفعات المقدمة من المميزة حيث أن الفواتير صادرة باسم المميزة وإن كانت طريقة الدفع قد تمت بوساطة أبنائها.
والثابت من خلال البينات بأن المدعية تعرضت إلى إصابة وتقرحات شديدة في القدم من إلتهاب شديد وإجراء عمليات جراحية وخضوعها للعلاج.
وحيث أن فواتيرالعلاج والأدوية صادرة باسم المدعية فيكون من حقها المطالبة بقيمة هذه الفواتير التي أبرزت وفقاً للأصول والقانون ولا يغير من الأمر شيئاً دفع قيمة الفواتير بواسطة أبنائها عن طريق الغير طالما أن هذه الفواتير هي بدل معالجة المصابة عن الإصابة التي حصلت لها جراء الحادث الذي تعرضت له.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لنتيجة مخالفة لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (703/2014) فصل (20/4/2014).