مبدأقانوني 31
وحيث أن محكمة الإستئناف اخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وحيث أعيدت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لغاية الحكم للمصابة بالتعويض عن نفقات العلاجات المستقبلية على أساس القيمة المقدرة من الخبراء بنسبة العجز بإعتبار هذه النفقات من قبيل الأضرار المادية والتي تدخل ضمن مسؤولية شركة التأمين وفقاً للجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي مما يجعل قرارها قد جاء استجابة لقرار النقض بكافة مشتملاته بالمعنى الوارد في المادتين 188 و202 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرارها هذا موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (568/2015) فصل (29/4/2015)