مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت بما جاء في التقرير الطبي الوارد على نموذج المعالجة الطبية أن المميز ضده بحاجة الى جلسات علاج طبيعي وظيفي ثلاث جلسات أسبوعياً وحيث أن محكمة الإستئناف استندت الى هذا التقرير بما لها من صلاحية في وزن وتقدير الأدلة فيكون استنادها الى ينة لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى كما ان مسؤولية شركة التأمين وفق الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي مسؤولة عن تعويض المضرورعن المعالجات الطبية بحد أقصى 5000 دينار وحيث تم القضاء للمميز ضده بهذه الحدود ما يجعل الحكم المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2018فصل14/2/2018).